الحطاب الرعيني

120

مواهب الجليل

وعشر العشر ، ووزن الدينار اثنان وثمانون حبة خلاف الاجماع صواب واتباعه عبد الحق يعني الأزدي صاحب الأحكم وابن شاس وابن الحاجب وهم انتهى . تنبيه : قال في التوضيح : والمعتبر في النصاب معيار الشرع في ذلك الشئ من كيل كالقمح أو وزن كالعنب وإن لم يكن للشرع معيار فبعادة محله انتهى . ص : ( من مطلق الشعير ) ش : قال الشيخ زروق في شرح الرسالة : ولا يعتبر ذلك بحب القمح لأنه أخف عند التفصيل وإن كان أثقل عند التحميل لتداخله . وأفادني الأخ في الله المحقق أو عبد الله بن غازي كان الله له ، أن وزن الدينار الشرعي بحب القمح ست وتسعون حبة ولا أدري من أين نقله إلا أنه رجل محقق انتهى . ص : ( من حب وتمر ) ش : اعلم أن الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة كما ذكره ابن عرفة : الأول حب لا زيت له ، والثاني حب له زيت ، والثالث ثمر الشجر . فأشار المؤلف في الأولين بقوله من حب وممن صرح بأن الزيتون يطلق عليه أنه حب ابن يونس في أول كتاب الحبوب . وأشار إلى الثالث بقوله تمر وهو بالمثناة في أكثر النسخ ، وأدرج الزبيب فيه لأنهما متفق عليهما ، ولا زكاة في غيرهما من الثمار . وأطلق في الحب وشرطه كما قال في الشامل : أن يكون مقتاتا مدخرا للعيش غالبا . قال : فتجب في القمح والشعير والتمر اتفاقا والزبيب كالتمر ، وفي السلت والعلس والزيتون والجلجلان على المشهور في القطاني